هل يعتبر راتب الميت من الورث
رقم الفتوى ( 4778 )
السؤال : ياشيخ، لي أخ متوفى وأنا أستلم راتبه وأصرف منه على بيتنا وأسدد الديون التي علي منه، وبعض الأوقات أدي لأمي منه، وبعض الأوقات ما أعطيها شيئا، هل هذا يجوز؟
الجواب : الراتب الذي يصرف باسم الموظف المتوفى هو هبة من الدولة يعطى لإعانة من كان يُعيلهم الموظف قبل موته ممن لا عائل له ولا قدرة له على العمل؛ لذلك فإنه ليس من الإرث؛ لأن هذه الأموال تصرف بعد موت الميت، والميت لا يملك، فتكون هذه الأموال لمن كان يعيلهم الموت من زوجة وأبوين وأولاد قُصّر، فإذا لم يبق أحد من هذا النوع لم يجز أخذ هذه الإعانة من الدولة؛ لأنها مصروفة بذلك الشرط، وما دامت أم الميت موجودة فلا حرج في أخذ هذه الإعانة، وإذا كان من كان يعيلهم الميت كلهم في بيت واحد فالأفضل أن تكون في مصروف البيت، وإذا كنت أنت الذي يصرف على البيت فتصرف في هذه الإعانة كما شئت فيما فيه مصلحة ونفقة على البيت ومن ذلك تسديد الديون التي أوجبتها الضرورة لا التي نتجت عن المحرمات والمكروهات، ومن الحسن أن تعطي والدتك شيئا بيدها دائما، وأما إذا كان للميت زوجة وأولاد فلهم نصيب من الإعانة. والله أعلم.