هل يجوز أن يوصي الرجل لبنت بنته بمثل نصيب أحد بناته
رقم الفتوى ( 4928 )
السؤال : ما حكم هذه الوصية؟ توفي رجل وله ثلاثه أولاد وثلاث بنات، وأوصى لبنت بنته بأن لها مثل واحدة من بناته في الميراث.
الجواب : الوصية صحيحة؛ لأنها وصية لغير وارث بأقل من الثلث.