ورثنا بيت ودكاكين والدكاكين مؤجرة ويعطينا نصف نصيب الأولاد فهل هذا التقسيم شرعي

فتوى رقم ( 200 )

السؤال :ياشيخ ، ورثنا عن والدنا بيتا ودكاكين ، والبيت جالس في جزء منه أخونا الأكبر ، والدكاكين مؤجرة ، ويعطينا نحن البنات نصف نصيب الأولاد . فهل هذا التقسيم شرعي أم لا ؟ علما أنه لا يريد أن يؤجر بقية البيت أو يبيعه .
ومر على وفاة والدنا أربع عشرة ١٤ سنة . ونحن ثلاث بنات و ابنان .

الجواب : لأبناء الميت وبناته حق الإرث في كل ما خلف أبوهم من بيت ودكاكين وغير ذلك ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فما أعطاكن أخوكن الكبير من أجرة الدكاكين للواحدة نصف ما للذكر صحيح ، ولكن ينبغي له أن يفعل مثل ذلك في البيت فيراجع الورثة فيما يفعلون فيه من بيع أو تأجير أو ترك ، وسكنه في البيت إن كان في جزء قد تحدد له فتصرفه في ملكه ، وإن لم يكن قد تحدد له فلا يحل له إلا بطيب نفس من كل الورثة أو بدفع أجرة السكن وتقسم كأجرة الدكاكين . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى