رجل توفي وله زوجتان فهل لكل زوجة ثمن الورث أم الزوجتان مشتركتان في الثمن
رقم الفتوى ( 4814 )
السؤال : ياشيخ رجل توفي وله زوجتان، هل لكل زوجة الثمن أم الزوجتان مشتركتان في الثمن؟
الجواب : الثمن نصيب الزوجة أو الزوجتين أو الزوجات من زوجهن إذا توفي وله فرع وارث (ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن )، فالثمن في هذه الحال للزوجة الواحدة وللزوجتين وللثلاث وللأربع، فليس للزوجات إلا هذا الثمن يقسم بينهن.