هل تجب الزكاة في مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي

رقم الفتوى ( 5069 )

السؤال :  هل علي زكاة ؟ معي مبلغ في الحساب تقريباً 10 ألف ريال سعودي هل عليه زكاة إذا مرت سنة عليه؟

الجواب : الراجح أن نصاب النقد يقدر بقيمة نصاب زكاة الذهب ونصاب الذهب عيار ٢٤ ٨٥ جرام، وقيمة ذلك هذه السنة ١٤٤٦ تزيد على ٢٠.٠٠٠ ر.س، وعليه فليس عليك زكاة على ال١٠.٠٠٠ر.س ما لم يكن معك مال آخر يبلغ نصابا.

زر الذهاب إلى الأعلى