هل يعتبر راتب الميت من الإرث

رقم الفتوى ( 668 )
السؤال : توفي رجل وله أبناء وبنات وزوجة وأحد الأبناء موظف ، ويسكن في بيت مستقل ،  وبعد وفاة والده يطالب إخوته بمبلغ من المال شهريا من راتب والده. فهل يجوز له أن يأخد شيئا من راتب والده؟
وجزاكم الله كل خيرا .

الجواب : الراتب ليس من الإرث ؛ لأنه مال يحصل بعد الوفاة ، والميت لا يملك ، وإنما الراتب مال تصرفه الدولة كمعونة لمن كان يعيلهم الميت في الحياة ، فلا يحل منه شيء لمن يعمل من الورثة ، ومن له عائل يعيله ، ولهذا فلا يحل لهذا الابن المستقل بداره وماله لا يحل له أن يأخذ من راتب والده شيئا لا يحل له شرعا ولا قانونا .

 

زر الذهاب إلى الأعلى