حكم كلام الرجل مع خطيبته في نهار رمضان
رقم الفتوى ( 5226 )
السؤال : ياشيخ، أنا خاطب بنت عمي ولما أتصل لعمي في نهار رمضان تجاوبني خطيبتي ماحكم ذلك؟
الجواب : لا حرج في ذلك، ولا حرج في الكلام مع بنت عمك خطيبتك ولا مع غيرها من النساء عند الحاجة، ولو كان ذلك في نهار رمضان إذا كان الكلام في المعروف، وليس ثمة لين في الخطاب، قال الله عز وجل: *(يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)* [سورة اﻷحزاب: 32]. هذه الآية بينت شروط مخاطبة الرجل للمرأة، وهما شرطان: *الأول* : أن لا تخضع المرأة بالقول، بمعنى أن لا تلين الخطاب وتتكسر في الحديث فتميل قلب الرجل وتشعره بطلب المحرم بأسلوب خطابها. *والثاني*: أن تقول قولا معروفا، أي: أن يكون الحديث في ذاته من المعروف لا من الحديث المحرم كالحديث في الجنس بين غير الزوجين أو المؤدي إلى الحرام كالحديث في العشق والحب. فإذا كان الحديث في خير وصلاح وكان الخطاب متزنا غير لين ولا متكسر فلا حرج في حديث الرجل للمرأة والمرأة للرجل بغير خلوة. والله أعلم.