حكم تأخير إخراج زكاة الفطر إلى بعد غروب شمس يوم العيد

رقم الفتوى ( 5221 )

السؤال : شخص أعطى زكاته لوكيل يخرجها عنه، لكن الوكيل أراد أن يعطي الزكاة لفقراء سيأتون لأخذها بعد العيد، فهل يجوز ذلك؟
الجواب : لا يبرأ مخرج الزكاة بذلك، ويحرم تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد، حتى لو كانت عند الوكيل؛ لأن هذا وكيل عن المزكي، وليس عن الفقير والمسكين، والوكيل كالأصيل وهو هنا المزكي، فكأن الزكاة لم تخرج من بيت المزكي.
      والإجراء الصحيح هو أن يتواصل الوكيل مع الفقراء ليوكلوا ويرسلوا من يستلم عنهم كوكيل عنهم، فإن لم يتحقق ذلك فالواجب تصريف الزكاة لغيرهم، ولا تؤخر إلى ما بعد يوم العيد.د

زر الذهاب إلى الأعلى