هل يجوز أن يشهد في الأمور المالية أربع نسوة
رقم الفتوى ( 3605 )
السؤال : في قول الله تعالى:(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)[سورة البقرة:282]. هل وجود الرجل هنا واجب أو أنه يجوز أن يشهد أربع نسوة؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
الجواب : يجوز أن يشهد في الأمور المالية رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، عند جمهور العلماء، ولا يلزم أن يوجد مع النساء رجل. والله أعلم.