حساب زكاة مال المحلات التجارية
رقم الفتوى ( 4955 )
السؤال : أنا عندي محل مواد غذائية وأخرج الزكاة في كل رمضان هل في ذلك شروط تتمثل في نزول الزكاة حسب المال؟
الجواب : تجب الزكاة بدوران الحول على المال الزكوي البالغ نصابا، وأصحاب البقالات ونحوها يجب عليهم تقويم عروض التجارة بحسب ثمنها المعروضة به، ويضاف إلى ذلك المال النقدي وكذلك الديون التي يعترف بها أصحابها ويبذلونها، ثم يخرج من مجموع ذلك الزكاة وهي ربع العشر، ويمكن معرفة ذلك بقسمة قيمة كل المال على (40)أربعين والناتج زكاة، والأصل إخراج زكاة التجارة نقدا. والله أعلم.