هل يجوز للمطلقة أن تتواصل مع طليقها فترة العدة
رقم الفتوى ( 5015 )
السؤال : هل يجوز للمطلقة أن تتواصل مع طليقها فترة العدة ؟ والقصد هو أنه يمكن أن تتآلف القلوب ويرجعون لبعض.
الجواب : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فالأصل أنها لا تخرج من بيته، ويجوز له أن يكلمها سواء مباشرة أو عبر الهاتف.