حكم التسمية في الوضوء أو الغسل
رقم الفتوى ( 5023 )
السؤال : إذا نسيت التسمية في الوضوء أو الغسل ما الحكم؟ وكيف يكون الوضوء في الحمام؟
الجواب : إذا نسيت التسمية في الوضوء أو الغسل وذكرت أثناء الوضوء أو الغسل سمِّ إذا ذكرت، وإذا ذكرت بعد الوضوء أو الغسل فلا حرج عليك؛ لأن التسمية فيهما سنَّة.