إذا خرج الحمل بعد ثلاثة أشهر فما حكم الدم الذي يخرج بعده
رقم الفتوى ( 5093 )
السؤال : امرأة حامل لها ثلاثة أشهر، ثم خرج الحمل، فما حكم الدم الخارج منها هل هو دم نفاس؟ علما بأنه تجاوز الأربعين. وهل يجوز لزوجها جماعها بعد الأربعين؟
الجواب : نعم هذا الدم دم نفاس، وإذا تجاوز الأربعين فلتمكث إلى الستين، ويحرم على زوجها جماعها حتى بعد تجاوز الأربعين، فعليه أن لا يقربها حتى تطهر أو تتجاوز الستين يوما.