إذا خرج الحمل بعد ثلاثة أشهر فما حكم الدم الذي يخرج بعده

رقم الفتوى ( 5093 )

السؤال : امرأة حامل لها ثلاثة أشهر، ثم خرج الحمل، فما حكم الدم الخارج منها هل هو دم نفاس؟ علما بأنه تجاوز الأربعين. وهل يجوز لزوجها جماعها بعد الأربعين؟

الجواب : نعم هذا الدم دم نفاس، وإذا تجاوز الأربعين فلتمكث إلى الستين، ويحرم على زوجها جماعها حتى بعد تجاوز الأربعين، فعليه أن لا يقربها حتى تطهر أو تتجاوز الستين يوما.

زر الذهاب إلى الأعلى