حكم من قالت لزوجها أنت حرام عليّ مثل أبي وابني
رقم الفتوى ( 2163 )
السؤال : ياشيخ صالح ماحكم من قالت لزوجها أنت حرام عليّ مثل أبي وابني ؟
الجواب : المرأة لا يكون منها ظهار ، ولكن هذا تحريم لما أحل الله عز وجل وهو كاليمين فيه الكفارة ، وقد حكم الله عز وجل بذلك في قوله : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)
[سورة التحريم: 1 – 2]. فيجب على هذه المرأة كفارة اليمين ، ومن ذلك أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام والمد 600جرام فللعشرة 6 كيلو من رز أو بر … فإن لم تستطع صامت ثلاثة أيام . والله أعلم.