حكم رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة وهو في حالة غضب وهو يعاني من حالة نفسية

رقم الفتوى ( 1354 )

السؤال : ياشيخ ، رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة وهو في حالة غضب وهو يعاني من حالة نفسية .  فهل تعتبر طلقة كونه يعاني من حالة نفسية ؟
الجواب : الغضب ليس بمانع للطلاق ؛ بل إن أكثر الطلاق إنما يكون مع الغضب إلا إذا بلغ الغضب بالإنسان إلى حال الإغلاق على العقل بحيث إنه كان لا يدري ماذا قال . وكذلك الحالة النفسية ليست مانعة للطلاق ، فمتى طلق وهو يدري أنه طلق وقع الطلاق مطلقا ، وإنما يمكن أن تكون مانعا من الطلاق إذا طلق في حالة عدم الإدراك ، وضبط هذه الحالة تحتاج إلى مراجعة الطبيب الذي يعالجه ومن حضر عنده حال الطلاق ، وهذه التفاصيل من مهمة القاضي ، فراجعوا قاضيا قريبا منكم ، وإلا فالأصل أن من ثبت طلاقه طلقت منه زوجته . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى