حكم بيع الدخان
رقم الفتوى ( 2721 )
السؤال : هل يجوز بيع الدخان مع أنه يجلب الزبائن لشراء العصيرات وغيرها؟
الجواب : يحرم بيع الدخان (التبغ)؛ لأنه من المضار والخبائث، ولا ينبغي أن يغريك الشيطان بجعله جالب للزبائن، وتذكر قول الله عز وجل: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) [سورة الطلاق:2- 3].