حكم البيع والشراء في العملات

رقم الفتوى ( 2727 )

السؤال : ماحكم أن يقوم شخص بشراء العملة السعودية ألف أو ألفين ونحو ذلك وهي منخفضة القيمة، كأن تكون مثلا بسعر ثمانين ريال يمني(80 ر.ي )، وإذا ارتفع الصرف قام بصرفها؟
الجواب : لا حرج في التجارة في النقد بالشراء والبيع فيشتري مثلا العملة الصعبة كالريال السعودي والدولار الأمريكي عند انخفاض ثمنها ثم يبيعها عند ارتفاع ثمنها ليكسب، لا حرج في ذلك إذا كان البيع تام الشروط، ومن الشروط الخاصة ببيع النقد وسائر الربويات أن يبيع حالا لا آجلا، وأن يكون البيع يدا بيد بدون تأخير في أحد البدلين، مع الحذر من الغش والخداع للناس. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى