ماذا على أهل من ماتت وعليها صيام من رمضان

رقم الفتوى ( 2747 )

السؤال : ماذا على أهل من ماتت وعليها صيام من رمضان؟
الجواب : من مات من ذكر أو أنثى وعليه صيام مفروض كصوم نذر وقضاء وكفارة، وكان قد تمكن من الصوم في أيام كان فيها صحيحا قادرا على الصوم ولم يصم صام عنه أهله أو أصدقاؤه بإذن أهله، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ” رواه البخاري ومسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى