هل يجوز أن تخطب البنت الصغيرة ولها أخت أكبر منها لم تخطب بعد

رقم الفتوى ( 2808 )

السؤال : إذا شخص خطب البنت الصغيرة وترك الكبيرة هل آثم إذا رفضت أن أزوج الصغيرة قبل الكبيرة؟ وهل يجوز له أن يخطب الصغيرة ويترك الكبيرة؟

الجواب : لا حرج في أن يخطب الرجل ما تناسبه من البنات ولو خطب البنت الصغيرة ولها أخت أكبر منها لم تخطب بعد فلا حرج في ذلك، ولا حرج في أن تزوج الصغيرة قبل الكبيرة، ويقال للكبيرة: هذا نصيب أختك وسيأتي نصيبك، ولا يعلم أحد من نصيبها أفضل المتقدمة أو المتأخرة. وإذا جاءك من ترضى دينه وخلقه طالبا يد الصغيرة قبل الكبيرة فلم تقبله ولم تزوجه فأنت آثم؛ لأنك تدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *” إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ، وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ “* رواه الترمذي وابن ماجة.  والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى