رجل نذر بأن يصلي كل فرض مرتين إذا شفيت بنته فهل يوفي به

رقم الفتوى ( 4750 )

السؤال : رجل نذر أن إذا شفى الله ابنته أن يصلي كل فرض مرتين.. يعني مثلا يصلي الظهر ثم يقوم يصليها مرة ثانية.. الآن شفيت ابنته.. هل يوفي بنذره؟

الجواب : ليس من الطاعة أن تعيد الفرض بلا سبب إلا إذا كانت الإعادة في جماعة، فنذرك إعادة الصلاة مطلقا مكروه. والظاهر أنك تكفر كفارة يمين.والله أعلم.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى