رجل حلف على زوجته بالطلاق في حال كشفت وجهها أمام إخوته فهل تعتبر طالقا بعصيان زوجها
رقم الفتوى ( 5216 )
السؤال : رجل حلف على زوجته بالطلاق في حال أن كشفت وجهها أمام إخوته أو صهورها أزواج أخواتها
1- هل تعتبر طالقا في حال أن فعلت؟
2- في حال لم تفعل وأراد الرجل الرجوع عن ذلك فما يستوجب عليه؟
الجواب : ما صورة الحلف بالطلاق التي تسأل عنها؟
إن كان قال: يمين وطلاق كذا كذا ..فهذا ليس بطلاق، ويحتاط بكفارة يمين.
وإن كان قال: إذا كشفت أمام هؤلاء فأنت طالق ..فهذا تعليق طلاق ، ويقع عند جمهور العلماء إذا وقع المعلق عليه ، وهو هنا كشف وجهها أمام من عيّنهم.
ولا مصير ولا سبيل إلى التراجع عن هذه الكلمة ؛ لأنها قد قيلت وسرحت، ويترتب عليها أثرها