الطلاق عبر الواتس اب
رقم الفتوى ( 288 )
السؤال : ما حكم الطلاق عبر الواتس اب ؟ هل يعتبر طلاقا؟
الجواب : يجوز إيقاع الطلاق عبر الواتساب ، ولكن إن كان بالصوت فبحسب اللفظ : إن كان صريحا فصريح وإن كان غير صريح فكناية ولا يكون طلاقا إلا بالنية . وإن كان بالكتابة فهو كناية طلاق فلا يقع طلاقا إلا بالنية ، فإن قارنته نية الطلاق فهو طلاق . هذا إذا كتب الطلاق بيده فإن طلب من غيره كتابة الطلاق فلا يعد طلاقا البتة لا صريحا ولا كناية .