حكم من يطلّق زرجته بدون سبب فقط لأنه يريد التغيير

رقم الفتوى ( 3041 )

السؤال : ماحكم من يطلّق زرجته بدون سبب فقط لأنه يريد التغيير؟ وأحسن الله إليكم.

الجواب : إذا كانت المرأة صالحة وتقوم بواجباتها وحقوق زوجها فإنه يحرم طلاقها لما فيه من الأذى للمؤمنة، وإيذاء المؤمنين بغير وجه حق حرام، قال الله عز وجل: *(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)* [سورة اﻷحزاب: 58]. وأما إذا كان ثمة سبب لطلاقها بأن لا تكون من الصالحات القانتات ولم يرغب فيها فإنه يكره له طلاقها، وإن كان فيها ما يشين في دينها، أو كانت مؤذية فقد يكون طلاقها خير من إمساكها، وأما مسألة الرغبة في الزواج من الثانية فلا يلزم منه طلاق الأولى بحال. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى