متى تنتهي عدة المطلقة

رقم الفتوى ( 4579 )

السؤال: هل تخرج المرأة من عدة الطلاق بابتداء الحيضة الثالثة أو بانتهائها؟

الجواب: تنتهي عدة المطلقة المدخول بها التي تحيض وهي غير حامل بابتداء الحيضة الثالثة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعند كل من يفسر القرء بالطهر، وهو الراجح. والله أعلم.       وأما من يفسر القرء بالحيض فتنتهي عنده العدة بانتهاء الحيضة الثالثة.

زر الذهاب إلى الأعلى