هل تجب الزكاة على الذهب المعد للبس إذا كانت المناسبات قليلة
رقم الفتوى ( 5045 )
السؤال : لو أن امرأة اشترت ذهبا لتلبسه مكون من سلسال وأساور و بناجر و خواتم و حلق إذن و مرت عليها سنة و لم تلبسه لانشغالها أو لقلة المناسبات ثم أخبرتها أمها أنها لبست خاتما أو أكثر من الذهب أكثر من مرة خلال السنة، فهل تجب عليه زكاة؟
الجواب : هذا الذهب الموصوف لا زال يعد للبس، وليس عليه زكاة عند جمهور العلماء.والله أعلم.