حكم مقاطعة وهجر المسلم بسبب المخالفة الشرعية

رقم الفتوى ( 2964 )

السؤال : ياشيخ، ما حكم مقاطعة الأخ لأخيه أو لأخته إذا كان يفعل المحرمات ونصحه أكثر من مرة دون جدوى؟

 

الجواب : إذا كانت المقاطعة والهجر لقريب أو غيره من المسلمين بسبب المخالفة الشرعية البينة لا لخصومة دنيوية ورجا المقاطع أو الهاجر أن يؤثر ذلك في المهجور ويصلح بذلك حاله أو يصحح من وضعه فلا حرج في الهجر والمقاطعة فقد هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك خمسين ليلة، وأما إذا كان الهجر غير نافع مع الشخص المهجور فلا يجوز إلا بقصد الابتعاد عن الشر حين يخاف المسلم على دينه أو عرضه منه ؛ لأن الأصل حرمة هجر المسلم، والهجر وسيلة وعلاج وليس غاية في ذاته. والله أعلم.

 
زر الذهاب إلى الأعلى