حكم دبلة الخطوبة

رقم الفتوى ( 3004 )

السؤال : ياشيخ، أنا في هذه اليومين قادم على خطوبة لكن المتداول عندنا الذي بيخطب لازم يجيب للبنت دبلة خطوبة التي هي حلقة من ذهب لكي تتميز البنت بأنها مخطوبة لشاب، فهل في ذلك شيء؟ وأنه يدخل في البدعة؟

الجواب : دبلة الخطوبة من التقاليد الغربية، وكان لهم فيها اعتقاد، وقد حكم بعض العلماء بحرمتها؛ لأن في لبسها تشبها بالكفار، ولكن لعل الأمر اختلف في الآونة الأخيرة ولم تعد من خصائص وعادات الكفار؛ لذلك لا أجرؤ على القول بتحريمها، لكن تركها أولى وأنزه للمسلم. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى