هل يجوز للزوج أن يتزوج بابنة طليقته

رقم الفتوى ( 3072 )

السؤال : يا شيخ، إذا تزوج الرجل وطلق، وتزوجت المرأة من رجل آخر، فهل يجوز للزوج أن يتزوج بابنة طليقته؟

الجواب : إذا كان الزوج قد عقد على المرأة ودخل عليها ووطئها فإنه يحرم عليه الزواج من ابنتها؛ لأن الربيبة (بنت الزوجة) تحرم بوطء (جماع) أمها، وأما إذا كان الرجل عقد على المرأة وطلقها قبل أن يدخل عليها فلا حرج عليه من نكاح ربيبته (بنت زوجته)، وهذا الحكم منصوص عليه في القرآن، قال الله عز وجل: *(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا)* [سورة النساء: 23]. فهذه آية المحرمات من النساء، والشاهد قوله تعالى: *(وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)* ، والربائب: جمع ربيبة، والربيبة : بنت الزوجة.

زر الذهاب إلى الأعلى