حكم بيع ومبادلة المطعوم بالمطعوم

رقم الفتوى ( 3224 )

السؤال : فضيلة الشيخ، رجل معه رز رديء عشرين كيلو جرام (20 كجم)، ويريد أن يبادلها مع واحد بعشرة كيلو جرام (10 كجم) هل يجوز أم لا؟

الجواب : لا يجوز بيع المطعوم بالمطعوم ومبادلة مطعوم بمطعوم كالرز بالرز؛ لأن هذا من ربا الفضل، حتى لو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، والطريقة الشرعية أن يبيع الردئ ثم يضيف إلى الثمن المقبوض مبلغا من المال ثم يشتري رزا جيدا، فعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟ ” قَالَ بِلَالٌ : كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ؛ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : ” أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ ” رواه البخاري ومسلم.

زر الذهاب إلى الأعلى