كفارة من حلف على المصحف

رقم الفتوى ( 3257 )

السؤال : ما كفارة من حلف على المصحف أنه مايسوي ذي الحاجة ورجع فسواها؟

الجواب : كفارته كفارة اليمين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز في قوله: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)[سورة المائدة: 89]. فالمقدور عليه أن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام (٦٠٠جرام تقريبا)، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام ولو مفرقة.

زر الذهاب إلى الأعلى