هل يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله لابن ابنه

رقم الفتوى ( 5148 )

السؤال : رجل له عدة أولاد وأحدهم بحاجة ماسة ، فأراد الرجل أن يوصي بثلث ماله لابن ابنه المحتاج، فهل في ذلك حرج، علما بأن بقية أولاده غير راضين بذلك.

الجواب : يجوز له ذلك؛ لأنها وصية بالثلث لغير وارث، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأنه وإن قصد بذلك الابن فبسبب حاجته، وليس لبقية أبنائه حق اعتراض ولا غيره.

زر الذهاب إلى الأعلى