إذا عرف أن امرأة قامت بسحر امرأة أخرى ماذا نفعل بها

رقم الفتوى ( 3378 )

السؤال : شيخنا الفاضل، إذا عرف أن هذه المرأة من قامت بسحر امرأة أخرى أي هي من دفعت المال لتسحر امرأة أخرى فكيف نعمل بها؟ نريد الإفادة بأسرع وقت.

الجواب : ينبغي عدم التعجل بالحكم بأن فلانا أو فلانة من عان أو قام بالسحر أو تسبب فيه، ولا يجوز تصديق الكهنة والعرافين والمشعوذين في ذلك، ولا الاعتماد على الرؤى والمنامات، فلا سبيل إلى إثبات شيء من ذلك إلا بالاعتراف، فإذا اعترف فالواجب رفع أمره إلى محكمة أو شيخ علم له قبول أو شيخ قبيلة أو نحو ذلك، ولا يجوز أخذ الحق منه بتصرف شخصي، وأما ما توصلنا إليه مما يؤدي إلى الظن والتوهم بأنه السبب في العين أو السحر فيمكن بذلك أن يطلب منه الاغتسال أو أخذ شيء من أثره دون توجيه تهمة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى