هل يجوز لولد خال أبوي أن يتزوج أختي

رقم الفتوى ( 3437 )

السؤال : يا شيخ، تقدم للزواج على أختي ولد خال أبوي أي بمثابة عمها، هل يجوز الزواج؟

الجواب : ابن خال أبيك هو شرعا بمنزلة ابن خالك وابن خال أختك، وليس بمنزلة عمكما؛ لذلك فإنه يجوز له الزواج من أختك.

زر الذهاب إلى الأعلى