هل يجوز لولد خال أبوي أن يتزوج أختي
رقم الفتوى ( 3437 )
السؤال : يا شيخ، تقدم للزواج على أختي ولد خال أبوي أي بمثابة عمها، هل يجوز الزواج؟
الجواب : ابن خال أبيك هو شرعا بمنزلة ابن خالك وابن خال أختك، وليس بمنزلة عمكما؛ لذلك فإنه يجوز له الزواج من أختك.