حكم غسل المريض بوباء كورونا وكيفية غسله
بسم الله الرحمن الرحيم
يسأل الإخوة في مكتب الصحة بحضرموت عن طريق مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد عن حكم غسل المريض بوباء كورونا، وعن كيفية غسله، لما يترتب على غسله من خطورة خوفا من انتقال المرض لمن يقوم بغسله.
والجواب:
إن غسل الميت المسلم واجب عند إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور العلماء، فغسل الميت من الواجبات الكفائية على المسلمين، ومن حقوق الميت على إخوانه المسلمين.
وأقل غسل الميت تعميم بدنه بالماء بعد إزالة النجس، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من منهاج الطالبين :”وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس” ٠ فلا يلزم أن يكون غسل الميت بالطريقة الكاملة التي يغسل بها المغسلون للموتى، بل يكفي أن يغمس في حوض ماء، أو يرش عليه بنحو خرطوم ماء حتى يعم الماء بدنه، فذلك كافي في إسقاط الواجب، مع أخذ المغسلين بكل وسائل الحيطة والاحتياط.
وإذا تعسر أو تعذر عليهم في صورة من الصور أن يقوموا بغسل الميت، سقط عنهم الغسل، فإن أمكن أن ييمم بمسح وجهه ويديه بالتراب وإلا فلا يجب عليهم شيء؛ لقول الله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ)[سورة البقرة: 286].
ثم يجعلون الميت في كيس محكم، ويكفن إن أمكن.
ويصلي عليه في غير المسجد من تقوم بهم الكفاية من أهله ومندوبي الصحة.
ويدفن في مقابر المسلمين، فإن خيف من القرب منه ومن دفنه في المقبرة الضرر على الأحياء.. دفن في مكان خاص بالمرضى بهذا الوباء تحدده الدولة.
والله ولي التوفيق والسداد.
كتبه صالح بن محمد بن عبد الرحمن باكرمان
٥ شوال ١٤٤١ هجرية.