هل يجوز شغل المندوبات اللاتي يسوقن بضاعة في قروبات التسويق

رقم الفتوى ( ٤١٧٠ )

السؤال : شيخنا الفاضل، هل يجوز شغل المندوبات اللاتي يسوقن بضاعة في قروبات التسوق، وتحط لها ربح 1500 فوق سعر البضاعة التي تعرضها، هل يجوز أو لا؟ أفيدونا  وجزاكم الله خيرا.

الجواب : إذا كانت مندوبة أو وكيلة يجوز لها أن تزيد ربحا باتفاق مع البائع الموكل لها على أساس أنها وكالة ومندوبية بأجرة، وتكون الأجرة معلومة بينها وبين الموكل صاحب البضاعة.

      ويجب أن تكون الزيادة معقولة بحيث يحتملها السوق، وأما إذا زادت عن احتمال السوق في البلد فهذا غبن للمشتري لا يحل.

زر الذهاب إلى الأعلى