حكم دفع مبلغا لعامل المحطة ليعبئ السيارة تعبئة تامة والمخصص من الدولة أربعين لترا

رقم الفتوى ( 4237 )

السؤال : فيه بعض الناس تطبر للديزل، وإذا جاء الدور عندهم يعطون العامل على المحطة ألف وخمسمائة ريال يمني ١٥٠٠ ريال يمني ليعبئ لهم السيارة فل (تعبئة تامة) بدلا من أربعين لترا، فهل يجوز ذلك؟
الجواب : لا يجوز ذلك لهم، وهذه رشوة حرام، وهذه أنانية من هذا الفاعل، وأخذ جزء من نصيب إخوانه السائقين.

زر الذهاب إلى الأعلى