هل تجب الزكاة على البنيان

رقم الفتوى ( 4327 )

السؤال : ورتث عمارتين من أبي العمارة الأولى بالاشتراك أنا واختي والعمارة الثانية بالاشتراك أنا وأمي وأختي، فهل يكون عليهن زكاة؟
الجواب : لا زكاة على نفس العمارتين وبنيانهما وأثاثهما، ولكن تجب الزكاة في إيجار العمارتين إذا كانت مؤجرة إذا بلغت الأجرة نصابا ولو بضمها مع غيرها وحال عليها الحول ، وكذلك تجب الزكاة في ثمنها إذا بعتها وحال على ثمنها الحال. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى