حكم النذر
رقم الفتوى ( 4436 )
السؤال : يا شيخ، حفظك الله، إذا كان النذر حكمه الكراهة فلماذا أمر الله مريم أن تقول لمن سألها عن ابنها: *(إني نذرت للرحمن صوما)* ؟ وكذا قول أم مريم: *(إني نذرت لك ما في بطني محررا)* ولم ينكر عليها. فهل من توجيه؟
الجواب : عند الشافعية لا يكره نذر التبرر، وهو الذي ينذر به المسلم دون لجاج وغضب، وإنما بكره يمين اللجاج والغضب، وهو ما يقصد به الحث أو المنع أو إثبات خبر أو نفيه؛ لأن النذر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معلل بعلة، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، قَالَ : *” إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ “* رواه البخاري ومسلم. وقوله: *” وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ “* فيه تعليل للنهي، ومن نذر تبررا فليس ببخيل؛ لأنه لم يلزمه في لجاجة، وإنما هو ألزم نفسه.
ثم إن النذر الذي نذرت به مريم رحمها الله وكذلك النذر الذي نذرت به أمها ليس نذرا ماليا، فلا علاقة له بالنذر المنهي الذي يستخرج به من البخيل المال، على أن المثالين من “شرع من قبلنا” وبعض الأئمة كالشافعي رحمه الله تعالى لا يرون “شرع من قبلنا” دليلا وحجة في شرعنا. والله أعلم.