هل يجوز للنفاس أن تصوم قبل الأربعين يوم

رقم الفتوى ( 5011 )

السؤال :  أنا نفاس ولي خمسة وثلاثون يوما وعندي، قضاء ، هل يحوز لي أن أصوم ؟

الجواب : لا يجوز لك الصوم وأنت نفساء، حتى تطهري وينقطع الدم، فإذا انقطع الدم انقطاعا تاما، ولم تبق كدرة ولا صفرة ولا وسخ جاز لك أن تصومي حتى لو كان ذلك قبل تمام الأربعين.

زر الذهاب إلى الأعلى