كيف يفعل من عليه غسل جنابه ولديه ماء يكفي للوضوء فقط
رقم الفتوى ( 4985 )
السؤال : ياشيخ حفظكم الله إذا طهرت المرأة ولم يكن عندها ماء كافي لاغتسالها؛ لقلته ، وانما يكفي للوضوء فقط.. فماذا تعمل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب : تتوضأ بما معها من ماء ثم تتيمم وتصلي ، ثم متى وجدت الماء اغتسلت من الجنابة.