هل يجوز الحج والعمرة عن شخص آخر
رقم الفتوى ( 4489 )
السؤال : ما حكم من أراد أن يعتمر لأحد أقاربه؛ لأنه عاجز عن أدائها ماديا وجسديا؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب : يجوز الحج والعمرة عن أحد الأقرباء أو الأصدقاء وغيرهم ممن يعجز عن السفر والتنقل ومباشرة أعمال الحج والعمرة بشرطين:
الأول: أن يكون النائب قد حج واعتمر عن نفسه حجة الإسلام.
والثاني: أن يأذن له العاجز بالحج أو العمرة نيابة عنه.
وكذلك يجوز الحج والعمرة عن الميت بالشرط الأول.