يجزئ في فدية الصيام إطعام المسكين طعاما ناضجا

رقم الفتوى ( 4638 )

السؤال : مَن عليه فدية طعام مسكين بدلا عن الصوم ..هل يجزئ عن الفدية أن يدعو المسكين على بيته ويطعمه طعاما ناجحا (منضوجا)؟


الجواب: لا يجزئ في الفدية وسائر الكفارات إلا إخراج الطعام النيء، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور العلماء.

زر الذهاب إلى الأعلى