هل صحيح أن بنات المتوفى لا يرثن السلاح
رقم الفتوى ( 4789 )
السؤال : سمعت أن بنات المتوفى لا يرثن السلاح، هل هذا صحيح؟ وجزاك الله خيرا.
الجواب : هذا غير صحيح، فكل شيء تركه الميت يكون لجميع ورثته من ذكور وإناث، ومن ذلك السلاح، ولكن لو أراد أحد الأبناء السلاح يُثَمَّن ويباع له برضا الورثة ويدفع لهم حقهم.