هل صحيح أن بنات المتوفى لا يرثن السلاح

رقم الفتوى ( 4789 )

السؤال : سمعت أن بنات المتوفى لا يرثن السلاح، هل هذا صحيح؟ وجزاك الله خيرا. 

الجواب : هذا غير صحيح، فكل شيء تركه الميت يكون لجميع ورثته من ذكور وإناث، ومن ذلك السلاح، ولكن لو أراد أحد الأبناء السلاح يُثَمَّن ويباع له برضا الورثة ويدفع لهم حقهم.

زر الذهاب إلى الأعلى