هل يجوز للرجل أن يلبس حذاء المرأة

رقم الفتوى ( 4792 )

السؤال : هل يجوز لي أن ألبس حذاء المرأة؟ وهل هذا تشبه بالنساء مع أن النية لا أقصد بها التشبه؟

الجواب : لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا يختص بالنساء ومن ذلك الحذاء الخاص بالمرأة لأن ذلك من التشبه بالنساء، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. رواه البخاري. والتشبه فعل معصية بذاته لا يتوقف على النية، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى