ما حكم الإطالة في الصلاة
رقم الفتوى ( 4838 )
السؤال : ياشيخ صالح، فيه إمام يطول في الصلاة، مما جعل المصلين يتضايقون من الصلاة بعده، وطالبوه بعدم الإطاله إلا أنه مصر على ذلك مما جعل بعض المصلين لا يأتي إلى المسجد. أفتنا في ذلك.
الجواب : لا ينبغي للإمام أن يطول في الصلاة، ولا يجوز له أن ينفر الناس عن المسجد ، فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ : ” بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا “.رواه مسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما طول في الصلاة حتى خرج رجل من الصلاة… يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ ؟ “. فعلى الإمام أن يخفف بالناس ولا يطول، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ؛ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ “رواه البخاري ومسلم .