هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة ذهبها

رقم الفتوى ( 4935 )

السؤال : هل يصلح أن أنزل زكاة الذهب وأعطيها زوجي؟ لأنه لا يملك المال، حالته المادية صعبة، ونذهب انا وأياه إلى العمرة من مال زكاة الذهب. 

الجواب : لا يجوز بهذه الصورة؛ لأنك تنفعين نفسك بالزكاة.      والراجح من قولي العلماء أنه لا زكاة على الذهب الملبوس المباح.

زر الذهاب إلى الأعلى