هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة ذهبها
رقم الفتوى ( 4935 )
السؤال : هل يصلح أن أنزل زكاة الذهب وأعطيها زوجي؟ لأنه لا يملك المال، حالته المادية صعبة، ونذهب انا وأياه إلى العمرة من مال زكاة الذهب.
الجواب : لا يجوز بهذه الصورة؛ لأنك تنفعين نفسك بالزكاة. والراجح من قولي العلماء أنه لا زكاة على الذهب الملبوس المباح.