حكم السجود مع وجود عمامة على الجبهة
رقم الفتوى ( 4941 )
السؤال: شيخنا الفاضل حفظكم الله، شخص يسأل.. إمامنا يضع عمامته على جبهته ويسجد عليها، ما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.
الجواب : من شروط صحة السجود عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن لا يسجد على شيء يتحرك بحركته، فالواجب أن يمكن جهته من الأرض، وإذا أخل بهذا الشرط لم يصح سجوده، وأذا لم يصح سجوده لم تصح صلاته.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الصلاة لا تبطل بذلك، والأولى اجتناب ما فيه شبهة، فعلى أقل الأحوال أن يكون هذا الفعل يشتبه أن يكون مبطلا للصلاة، فالحذر الحذر من ذلك. وبالله التوفيق.