حكم بيع الأضحية الغير معينة لفظا
رقم الفتوى ( 4969 )
السؤال : عندي شاة على أساس أنها أضحية، ولكني لم أعينها لفظا ، وجاء شخص وقال : سأشتريها منك، وأريدها أضحية ، وسأوكلك بذبحها وتوزيع لحمها، فهل يجوز لي البيع؟
الجواب : نعم يجوز لك بيعها ما لم تكن منذورة أو معينة لفظا، ولا حرج أن تكون وكيله في الذبح والتوزيع. ولكن يفوتك أجر الأضحية.