حكم بيع الأضحية الغير معينة لفظا

رقم الفتوى ( 4969 )

السؤال : عندي شاة على أساس أنها أضحية،  ولكني لم أعينها لفظا ، وجاء شخص وقال : سأشتريها منك، وأريدها أضحية ، وسأوكلك بذبحها وتوزيع لحمها، فهل يجوز لي البيع؟

الجواب : نعم يجوز لك بيعها ما لم تكن منذورة أو معينة لفظا، ولا حرج أن تكون وكيله في الذبح والتوزيع. ولكن يفوتك أجر الأضحية.

زر الذهاب إلى الأعلى