هل يجوز للمرأة أن تعطي كفارة يمينها لأهل بيتها
رقم الفتوى ( 5017 )
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تعطي كفارة يمينها لأهل بيتها؟ أفيدونا.
الجواب : كفارة اليمين تكون لعشرة من الفقراء والمساكين ممن لا يجب على الإنسان نفقتهم، فإن كان أهل بيتك عشرة من الفقراء والمساكين، والعائل المنفق عليهم غيرك.. فلا حرج عليك في إعطائهم طعام كفارة اليمين، وإن كانوا خلاف ذلك فلا يجوز لك.