هل يقع الطلاق بالاتصال الهاتفي
رقم الفتوى ( 5033 )
السؤال : شخص طلق زوجته من خلال الهاتف (أي : رمى عليها الطلاق من اتصال هاتفي) هل هو طلاق تام ؟
الجواب : نعم يقع الطلاق بالهاتف ، ولكن لابد من النظر في الألفاظ، فإذا وقعت حادثة تطليق بالهاتف تعرض بعينها على قاضٍ أو مفتي ليكون الحكم أو الإفتاء على موجب اللفظ أو المكتوب وما يرتبط به.